مسألة (5): يشترط في صحّة الطلاق تعيين المطلّقة مع تعدّد الزوجات، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: «زوجتي طالق» صحّ، ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال: «زوجتي طالق» فإن نوى معيّنةً منها صحّ وقبل تفسيره، وإن نوى غير معيّنة بطل على الأقوى.
مسألة (6): يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب.
مسألة (7): الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول: أنتِ طالق، و: هي طالق، أو: فلانة طالق، وفي وقوعه بمثل: طلّقت فلانة، أو طلّقتك، أو أنت مطلّقة، أو فلانة مطلّقة إشكال وإن كان الأظهر الصحّة[1]. ولا يقع بالكتابة والإشارة للقادر على النطق، ويقع بهما للعاجز عنه، ولو خيّر زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل: يقع الطلاق رجعياً، وقيل: لا يقع أصلا، وهو الأقوى، ولو قيل له: هل طلّقت زوجتك فلانة؟ فقال: «نعم» بقصد إنشاء الطلاق قيل: يقع الطلاق بذلك، وقيل: لا، وهو الأقوى.
مسألة (8): يشترط في صحّة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول، فلو قال: إذا جاء زيد فأنتِ طالق، أو: إذا طلعت الشمس فأنت طالق بطل، نعم، إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوّماً لصحّة الطلاق كما إذا قال: إن كنتِ زوجتي فأنتِ طالق صحّ. ويشترط أيضاً في صحّة الطلاق: سماع رجلين عدلين ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصحّ الشهادة عليها، فلو قال: زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صحّ وإن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها، بل وإن اعتقدا غيرها، ولو طلّقها وكيل الزوج لم تكفِ شهادة
[1] بل الأقرب عدم الصحّة.