[شروط الطلاق وجملة من أحكامه]:
مسألة (1): يشترط في المطلِّق: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلايصحّ طلاق الصبيِّ وإن بلغ عشراً، ولا المجنون وإن كان جنونه أدوارياً إذا كان الطلاق في دور الجنون، ولا طلاق المكرَه وإن رضي بعد ذلك، ولا طلاق السكران ونحوه ممّا لا قصد له معتدّاً به، ويجوز لوليّ المجنون أن يطلّق عنه مع المصلحة، ولا يجوز لوليّ الصبي والسكران أن يطلّق عنهما، وهل يجوز لوليّ الصبيّ أن يهب المتمتّع بها المدّة؟ قولان.
مسألة (2): يشترط في المطلّقة دوام الزوجية، فلا يصحّ طلاق المتمتّع بها، ولا الموطوءة بملك اليمين، ويشترط أيضاً خلوّها عن الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلِّق حاضراً، فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا جاز طلاقها وإن كانت حائضاً، وكذا إذا كان المطلّق غائباً وكان جاهلا بحالها، ولا فرق بين أن يكون المطلّق هو الزوج أو الوكيل الذي فوّض إليه أمر الطلاق. نعم، يشترط في صحّة طلاقه على الأحوط مضيّ مدّة يعلم بحسب