الكسوة والفراش والغطاء ففي كونه كالأوّل أو كالثاني قولان، أظهرهما الثاني[1] فلا يجوز لها نقله إلى غيرها ولا التصرّف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج، ويجوز لها ذلك كلّه في القسم الأوّل.
مسألة (6): إذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها[2] ما دامت كذلك، فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق، إلّا إذا كان الزوج جاهلا برجوعها فقد قيل: إنّه يتوقّف الاستحقاق على علمه برجوعها، وإذا كان غائباً يتوقّف الاستحقاق على علمه، ومضيّ مقدار من الزمان يتوقّف عليه الحضور، ولكنّه محلّ تأمّل، والأظهر استحقاقها بمجرّد رجوعها إلى الطاعة.
مسألة (7): إذا نشز الزوج فلم يؤدِّ إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذّر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج إشكال وإن كان الأظهر الجواز[3].
مسألة (8): إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكّن من الكسب وجب عليه، إلّا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة ديناً عليه، والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكّن من الوفاء، أمّا إذا احتمل عدم التمكّن من الوفاء فالظاهر عدم وجوب الاستدانة.
مسألة (9): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كلّ يوم، أمّا الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر، وأمّا نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط؛ لأنّها من الأحكام لا من الحقوق، نعم، القريب يملك
[1] لا يبعد أنّ الكسوة كالأوّل فتكون من التمليك، لا مجرّد الإمتاع.
[2] على التفصيل المتقدّم.
[3] لظهور الآية الكريمة في أنّ القيمومة بسبب الإنفاق فمع التخلّف عنه لا قيمومة.