الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل، وأمّا مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت وتقضي مع الفوات، فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها. وأمّا نفقة الأقارب[1] فيجب على الأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا بشرط الفقر والعجز عن التكسّب، أمّا مع القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس فالأقرب عدم الوجوب[2]، كما أنّه يشترط قدرة المنفق على الإنفاق، فإن عجز بقيت في ذمّته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب، وعلى الأب نفقة الولد، فإن فقد أو عجز فعلى أب الأب، وهكذا، فإن فقدوا فعلى الامّ، فإن فقدت فعلى أبيها وامّها بالسوية، ولو كانت معها امّ الأب شاركتهم في النفقة، ولو كان معهم أب الأب اختصّ بها دونهم، كما تقدّم، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال ذكوراً أو إناثاً وأولادهم[3].
مسألة (2): نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة، وهي مقدّمة على نفقة الأقارب، والأقرب منهم مقدّم على الأبعد، فالولد مقدّم على ولد الولد، ولو تساووا أو عجز عن الإنفاق عليهم تخيّر بينهم، وأمّا المملوك الإنسان فتجب نفقته على مولاه، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلّا تمّمه المولى وتجب على المالك النفقة للبهائم، فإن امتنع اجبر على البيع أو الذبح إن كانت مذكّاة، أو الإنفاق.
[1] الظاهر أنّه يجب على الرجل أن ينفق على ولده وعلى أبويه وغير ذلك ممّا هو مذكور في المتن يجب على الأحوط.
[2] بل الأقرب الوجوب.
[3] إذا كان القريب العاجز صغيراً وكان يرث قريبه أو يرثه قريبه فالأحوط وجوباً على القريب الإنفاق على قريبه العاجز.