الفصل العاشر في النفقات
وهي أقسام: نفقة الزوجة، ونفقة الأقارب، ونفقة المملوك إنساناً كان أو حيواناً.
أمّا نفقة الزوجة فتجب على الزوج، وهي الإطعام، والكسوة، والسكنى، والفراش، والغطاء، وآلة التنظيف، وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها، ومنه الدواء، واجرة الطبيب، ومصاريف الولادة على الأقوى مع العقد الدائم بشرط عدم النشوز[1]، وهو التمرّد على الزوج بمنعه عن حقوقه، أو بفعل المنفّرات له عنها وإن كان مثل سبّه وشتمه أو بالخروج عن بيتها بغير إذنه من غير عذر مسوّغ.
مسألة (1): تجب النفقة للزوجة وإن كانت ذميّةً أو أمةً أو صغيرةً أو غير مزفوفة[2] إلى زوجها، فإن طلّقت رجعياً بقيت لها النفقة، فإن طلّقت بائناً أو مات
[1] الزوجة تارةً تكون مؤدّيةً للزوج كلّ حقوقه الشرعيّة، واخرى معلنةً تمردّها على الزوج والحياة الزوجية بترك البيت، أو بمقاطعة الزوج في داخل البيت، أو حرمانه من الاستمتاع على أساس رفض التعايش معه كزوجة. وثالثةً وسطاً بين الأمرين، كما إذا امتنعت في بعض الأحيان عن الاستمتاع بدعوى عذر وبالتماس التأجيل إلى وقت آخر ممّا لا يخرجها عرفاً عن كونها زوجةً منسجمة وإن كانت آثمةً بعدم التمكين، ولا شكّ في وجوب النفقة في الحالة الاولى، كما لا ينبغي الشكّ في عدم وجوب النفقة في الحالة الثانية، وأمّا في الحالة الثالثة فالمشهور بين العلماء سقوط النفقة فيها، ومال البعض إلى وجوبها، وهو الأحوط.
[2] ولكن مع سكوت الزوجة عن ذلك عند العقد لا يبعد كون المفهوم عرفاً من حال الزوجين إسقاطها في فترة ما قبل الزفاف.