ومع فقده للأقرب من الأقارب إشكال[1]. وإذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما. وإذا طلبت الامّ اجرة للرضاع زائدةً على غيرها أو وجد متبرّع به وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها ففي سقوط حقّ الحضانة إشكال، والأظهر سقوطه، ولو تزوّجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان، أقواهما العدم.
مسألة (10): حقّ الحضانة الذي يكون للُام يسقط بإسقاطها، بخلاف حقّ الحضانة الذي يكون للأب فإنّه لا يسقط بإسقاطه، والظاهر أنّها تستحقّ الاجرة على الحضانة إلّا إذا كانت متبرّعةً بها أو وجد متبرّع بالحضانة. وإذا أخذ الأب أو غيره الطفل من امّه عدواناً أو غيره لم يكن عليه تدارك حقّ الحضانة بقيمة أو نحوها، ويصحّ إسقاط حقّ الحضانة المستقبلة، كما تصحّ يوماً فيوماً.
[1] لا إشكال في ثبوت حقّ الحضانة لأب الأب حينئذ، ومع فقده للوصيّ المنصوب من قبل الأب أو أبيه.