الفصل التاسع في أحكام الأولاد
يلحق الولد بالأب في الدائم والمنقطع بشروط[1]:
الأوّل: الدخول أو الإنزال على فم الفرج فتحمل.
الثاني: مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء ونحوه.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة، والمشهور الأوّل، والأظهر الأخير، ولو غاب أو اعتزل أكثر من الأقصى ثمّ ولدت لم يلحق به، والقول قوله في عدم الدخول، ولو اعترف به ثمّ أنكر الولد لم ينتفِ إلّا باللعان[2]، ولا يجوز له إلحاق ولد الزنا به وإن تزوّج بامّه بعد الزنا، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثمّ اشتراها.
مسألة (1): لو تزوّجت الحرّة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأوّل وأتت بولد لأقلّ من ستّة أشهر من عقد الثاني فهو للأوّل، وتبيّن كون عقد الثاني في العدّة فتحرم عليه مؤبّداً، وإن كان لستّة فصاعداً فهو للأخير، سواء أمكن كونه للأوّل بأن لم تتجاوز أقصى مدّة الحمل من وطء الأوّل، أم لم يمكن بأن تجاوز المدّة المذكورة من وطئه، فلو كان لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني وأكثر من أقصى
[1] ويضاف إلى ما ذكر من الشروط: أن يكون تولّد الوليد من ذلك الشخص محتملا في الواقع، فلو تحقّق دخول مع العلم بعدم الإنزال لا يلحق.
[2] إطلاقه لموارد المنقطع غير مقصود؛ لما تقدّم في أحكام المتعة.