الفصل الثامن في القِسمة والنشوز
وتجب القسمة ابتداءً مع تعدّد الزوجات[1] بالمبيت عند إحداهنّ ليلةً من أربع ليال، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب القسمة ابتداءً وإن اتّحدت الزوجة، ولو وهبته إحداهنّ وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت ضرّتها بات عندها إن رضي بالهبة، والواجب المضاجعة ليلا[2] لا المواقعة. وإذا تزوّج حرّةً أو أمةً أو كتابيةً كان للحرّة ليلتان من ثمانِ، وللأمة والكتابية ليلة من ثمان، ولا قسمة للمتمتّع بها، ولا للموطوءة بالملك، وتختصّ البكر عند الدخول بسبع والثيّب بثلاث. ويستحبّ التسوية في الإنفاق[3]. ويجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر، وله ضرب الناشزة من دون إدماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب، ولو نشز طالبته، ولها ترك بعض حقّها أو كلّه استمالةً ويحلّ قبوله،
[1] لا يبعد عدم وجوبها ابتداءً، بمعنى أنّ للزوج أن لا يبات عند زوجاته ولكن إذا بات عند إحداهنّ وجبت عليه القسمة، ومنه يظهر الحال في الحكم التالي في المتن.
[2] والمكث في صبيحة تلك الليلة بالقدر الذي يريد من المكث في مسكنه على الأحوط لرواية الكرخي.
[3] الأحوط وجوباً التسوية في النفقة تمسّكاً بإطلاق رواية معمّر بن خلّاد، وبرواية هشام بن الحكم التي فسّرت العدل المأمور به بالعدل في النفقة. نعم، لا بأس بالتمييز بهدية ونحو ذلك ممّا هو حالة استثنائية خارجة عن الخطّ العامّ للمعيشة عملا برواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي.