وبعده لها مهر المثل متعةً لا دواماً مع جهلها[1]، ويلحق به الولد وإن عزل، ولو نفاه انتفى ظاهراً بلا لعان إلّا أن يقرّ به سابقاً أو يكون قد وطئها وطأً يمكن تولّده منه فلا ينتفي بنفيه حينئذ[2]، ولا يقع بها الطلاق واللعان، بل ولا الظهار على قول ضعيف، ولا ميراث لها إلّا أن يشترط. ولو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الإبراء وبطل الشرط[3]، ولو صالحها على أن يبرئها المدّة وأن لا تتزوّج بفلان صحّ الصلح ووجب عليه الإبراء، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذّر تولّاه الحاكم، ولا يصحّ لها أن تتزوّج بفلان، فإن تزوّجت به بطل التزويج[4]، فإن كانت المصالحة على أن تتزوّج بفلان وجب ذلك عليها، فإن امتنعت أجبرها الحاكم، فإن تعذّر زوّجها الحاكم منه. ولو صالحها على أن تكون بريئةً من المدّة بنحو شرط النتيجة ففي صحّته إشكال ضعيف، ولو أبرأها معلّقاً على أن لا تتزوّج أو منوطاً بذلك بطل الإبراء.
[1] وأمّا مع عدم جهلها وتسليم المتمتِّع بعض المهر للمرأة وانكشاف الحال له بعد الدخول فهل يجوز له استرجاع ما سلّم كما تقتضيه القاعدة، أوْ لا يجوز عملا بإطلاق النصّ الخاصّ؟ وجهان.
[2] لا أدري هل كان يقصد بالانتفاء بالنفي في جانب المستثنى منه صورة ما إذا لم يكن بالإمكان تولّد الولد منه مع أنّه في هذه الصورة ينتفي الولد بلا حاجة إلى نفي كما هو واضح؟ والصحيح: أنّه مع إمكان التولّد منه لا يجوز للزوج المستمتِع أن ينفي الولد لمجرّد التهمة ولو علم بفجور المرأة، وإنّما يجوز له ذلك مع العلم بعدم كون الولد له، فإذا نفاه على هذا الوجه انتفى الولد ظاهراً ما لم يكن هناك إقرار سابق منه به.
[3] بل صحا معاً.
[4] حتّى لو قيل بصحّته في موارد الشرط؛ لأنّ الاشتراط لا يجعل الشخص مالكاً لنفس عدم التزويج، بل للالتزام بالعدم بخلافه في المقام.