الفصل الرابع في عقد المتعة
ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة: متّعتك، أو زوّجتك، أو أنكحتك نفسي، والقبول من أهله مثل: قبلت. ويشترط فيه أيضاً ذكر المهر، كما يشترط أيضاً ذكر أجل معيّن، ولو لم يذكر المهر بطل، ولو لم يذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائماً قولان، أظهرهما الثاني[1]. ويحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفّار، وبنت الأخ والاخت من دون إذن العمّة والخالة. ويكره على الزانية[2] والبكر ولا حدَّ للمهر. ولو وهبها المدّة قبل الدخول ثبت نصفه على الأظهر. ولو ماتت أو مات لم ينقص منه شيء وإن كان قبل الدخول. ولو أخلّت ببعض المدّة سقط بنسبته، ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض ونحوها ممّا يحرم عليه فيها الوطء. والمدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع، فلو أخلّت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء، ولو لم تحضر في بعض المدّة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر إشكال[3]، ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول،
[1] بل لا يبعد كون الأوّل أظهر؛ لأنّه موافق للقاعدة، والروايات الواردة ما هو تامّ منها سنداً غير تامٍّ دلالةً على الثاني.
[2] الزانية المشهورة بالزنا كالمحترفات لا يجوز نكاحهنّ بالمنقطع والدائم على الأحوط وجوباً، كما تقدّم.
[3] أظهره السقوط عند عدم الحضور مع قدرة الزوج على غير الوطء من الاستمتاعات.