الرابعة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل، ولا لذات العدّة الرجعية، ويجوز للمعتدّة البائنة، وكذا من الزوج لها إلّا أن تكون محرّمةً أبداً عليه أو تحتاج إلى محلّل.