المطلِّق أبداً.
الثامنة: لو طلّق إحدى الأربع رجعياً لم يجز أن ينكح بدلها حتّى تخرج من العدّة، ويجوز في البائن، ولو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعةً بطلا[1] ولو رتّب بطل الثاني، وكذا الحكم في الاختين[2].
الثاني في الرضاع:
ويحرم به ما يحرم بالنسب إذا كان عن وطء صحيح[3] وإن كان عن شبهة، يوماً وليلة، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم، أو كان خمس عشرة رضعةً كاملةً من الثدي، ويشترط في التحريم بالأوّل والأخير أن لايفصل بينهما برضاع آخر، ولايقدح الفصل بذلك في الثاني، كما لا يقدح الفصل بالأكل والشرب للغذاء في الآخرين، ولكن يقدح فيه في الأوّل. ويشترط في حصول التحريم بالرضاع المذكور أن يكون في الحولين[4] بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة، وأن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت
[1] لا يبعد في مثل ذلك أن يكون للزوج اختيار إحداهما بلا حاجة إلى عقد جديد، وكذلك لو عقد على خمسة في وقت واحد فإنّه يختار أربعةً منهنّ.
[2] ويحتمل في الاختين جريان ما تقدّم أيضاً من صحّة عقد مَن يختارها الزوج من الاختين، ولكن لا يترك الاحتياط.
[3] المناط كونه عن حمل صحيح ولو كان عن غير طريق الوطء، وهل يشترط انفصال الحمل والولادة في ترتّب الأثر؟ وجهان لا يترك معهما الاحتياط.
[4] إذا كان الرضاع في الحولين وقبل الفطام فلا إشكال في نشر الحرمة، وإذا كان في الحولين بعد الفطام أو بعد الحولين وقبل الفطام فلا يترك الاحتياط.