فباع فإنّه يصحّ، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلّا ببيع داره فباعها فإنّه يصحّ بيعها.
مسألة (2): إذا اكرِه أحد الشخصين على بيع داره كما لو قال الظالم: «فليبع زيد أو عمرو داره» فباع أحدهما داره بطل البيع، إلّا إذا علم إقدام الآخر على البيع.
مسألة (3): لو اكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل، ولو باع الآخر بعد ذلك صحّ، ولو باعهما جميعاً دفعةً بطل فيهما جميعاً.
مسألة (4): لو أكرهه على بيع دابّته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابّة وصحّ بيع الولد.
مسألة (5): الظاهر أنّه يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية[1]، فلو أكرهه على بيع داره فباعها مع قدرته على التورية صحّ البيع. نعم، لو كان غافلا عن التورية أو عن إمكان التفصّي بها فباع بطل البيع.
مسألة (6): المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الإتيان بما اكره عليه ما يعمّ الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه وعلى بعض من يتعلّق به ممّن يهمّه أمره، فلو لم يكن كذلك بل كان على بعض المؤمنين فلا إكراه، فلو باع حينئذ صحّ البيع.
البيع الفضولي:
الرابع: القدرة على التصرّف لكونه مالكاً، أو وكيلا عنه، أو مأذوناً منه، أو ولياً عليه، فلو لم يكن العاقد قادراً على التصرّف لم يصحَّ البيع، بل توقّفت صحته
[1] الظاهر أنّه لا يعتبر ذلك في الحكم بالبطلان.