ركعتين عند الدخول، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها، وهو: «اللهمّ على كتابك تزوّجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ولا تجعله شرك شيطان»، وأمرها بمثله، ويسأل الله تعالى الولد الذكر.
ويكره إيقاع العقد والقمر في العقرب، وتزويج العقيم، والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف، وعند الزوال إلّا يوم الخميس، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من الشهر إلّا رمضان أو ليلة النصف منه، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء. ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعارياً، وعقيب الاحتلام قبل الغسل، والنظر في فرج المرأة، والكلام بغير الذكر، والعزل عن الحرّة بغير إذنها، وأن يطرق المسافر أهله ليلا. ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.
مسألة (3): يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها، وكذا إلى نساء أهل الذمة، وكذا المتبذّلات اللاتي لا ينتهين إذا نُهِينَ عن التكشّف، وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهنّ مؤبّداً لنسب أو سبب أو رضاع بشرط عدم التلذّذ في الجميع[1]. ويحرم النظر إلى غيرهنّ عدا الوجه والكفّين بغير تلذّذ أيضاً، ومن غير المحارم اخت الزوجة والربيبة قبل الدخول بامّها. وكذا يحرم على المرأة النظر إلى الرجل ممّا يحرم على الرجل النظر إليه منها[2]، وكذا يحرم النظر مع التلذّذ ولو إلى المماثل، وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المماثل في غير
[1] لا يشترط عدم التلذّذ في النظر إلى من يريد زواجها.
[2] الأقرب أنّه لا يحرم على المرأة النظر بلا ريبة إلى ما تعارف في كلّ زمان كشفه للرجال كالعنق والرأس.