زوّجتُ موكّلك زيداً- مثلا- نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل: قبلت. وإذا كان كلّ من الزوج والزوجة قد وكّلا وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوّجتُ موكّلك زيداً موكّلتي هنداً بمهر دينار مثلا، فيقول وكيل الزوج: قبلت. ويجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد عدا الزوج فإنّ الأحوط[1] أن لا يتولّى الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه.
مسألة (2): لا يشترط الشهود في صحة النكاح، ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بيّنة مع حلف المنكِر[2] وإن تصادقا على الدخول، فلو ردّ اليمين فحلف المدّعي حكم بها. كما أنّه يلزم المقرّ بإقراره على كلّ حال، ولو تصادقا على الزوجية ثبتت. ولو ادّعى زوجية امرأة وأنكرت وادّعت اخت الزوجة زوجيّته حكم لبيّنته[3] إلّا مع تقدّم تاريخ بيّنتها أو دخوله بها. وروي أنّ القول قول الأب[4] في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع، وإلّا بطل العقد.
ويستحبّ أن يتخيّر البكر العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج، والدعاء بالمأثور، وهو: «اللهمّ إنّي اريد أن أتزوّج فقدِّر لي من النساء أعفّهنّ فرجاً، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ بركة». والإشهاد على العقد والإعلان به، والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلا، وصلاة
[1] هذا الاحتياط استحبابي.
[2] وبدونه أيضاً في غير باب القضاء.
[3] ترجيح بيّنة الرجل على بيّنة المرأة لا يخلو من إشكال.
[4] مع يمينه في فرض التفويض، وأمّا بغير يمين أو مع عدم التفويض ورؤية الزوج للجميع فالحكم محلّ إشكال.