الفصل الأوّل- [في أقسام النكاح وبعض أقسامه]
النكاح ثلاثة: دائم، ومنقطع، وملك يمين، ويفتقر الأوّل إلى العقد، وهو الإيجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحباباً، كزوّجتُ وأنكحت، وقبلت، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط استحباباً، وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق. ولو زوّجت المرأة نفسها صحّ، ولا يشترط إذن الوليّ مع البلوغ والرشد إلّا الأب فإنّ الأحوط استحباباً للبكر الاستئذان منه، لكن لو لم تستأذن منه صحّ وجاز له فسخه[1]، إلّا إذا منعها عن التزويج بالكفؤ شرعاً وعرفاً فإنّه تسقط ولايته حينئذ.
مسألة (1): يجزئ في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: زوّجتُكَ نفسي[2] بمهر دينار مثلا، فيقول الزوج: قبلتُ. وإذا كانت الزوجة قد وكّلت وكيلا قال وكيلها للزوج: زوجتُكَ موكّلتي هنداً- مثلا- بمهر دينار، فيقول الزوج: قبلت. وإذا كان الزوج قد وكّل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج:
[1] هذا الاستدراك في غير محلّه؛ لأنّ الاحتياط الاستحبابي بلحاظ التكليف والوضع معاً.
[2] كما يجزئ أيضاً أن تكون الزوجة مفعولا أوّلا، كأن تقول: زوّجت نفسي منك. كما يجزئ أيضاً الإيجاب من الزوج والقبول من الزوجة.