الفصل الثاني- في شروط المتعاقدين
وفيه مسائل:
مسألة (1): يشترط في كلٍّ من المتعاقدين امور:
[البلوغ والعقل والاختيار:]
الأوّل: البلوغ، فلا يصحّ عقد الصبيِّ وإن كان مميِّزاً إذا لم يكن بإذن الولي. أمّا إذا كان بإذنه فالصحة لا تخلو من وجه، وإن كانت لا تخلو من إشكال، وكذا إذا كان تصرّفه في غير ماله بإذن المالك[1].
الثاني: العقل، فلا يصحّ عقد المجنون إذا كان قاصداً[2] إنشاء البيع.
الثالث: الاختيار، فلا يصحّ بيع المكرَه، وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه له على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقلّ المكروهَين، ولو لم يكن البيع مكروهاً وقد أمره الظالم بالبيع فباع صحّ، وكذا لو أمره بشيء غير البيع وكان ذلك الشيء موقوفاً على البيع المكروه
[1] إذا كان تصرّف الصبيّ في غير ماله فلا يعتبر إذن الولي، والظاهر الحكم بصحته إذا كان وكيلا عن المالك، بل لا يبعد كفاية كونه مأذوناً من قبله ولو بدون توكيل. وأمّا تصرّف الصبيّ في ماله فإذا كان وكيلا عن الولي في إجراء الصيغة ونحو ذلك فالظاهر صحته، وإذا كان وكيلا مفوَّضاً أو مأذوناً من قبله فالحكم بالصحة لا يخلو من إشكال.
[2] إذا تأتّى القصد من المجنون فحكمه حكم الصبي.