بها ففيه إشكال؛ لاحتمال كون مفاد التحبيس مجرّد المصرفية، لا ثبوت حقٍّ للمحبس عليه[1].
الباب الثاني:
في الصدقة التي تواترت الروايات في الحثّ عليها والترغيب فيها.
وقد ورد أنّها دواء المريض، وبها يدفع البلاء وقد ابرم إبراماً، وبها يستنزل الرزق، وأنّها تقع في يد الربِّ قبل أن تقع في يد العبد، وأنّها تخلف البركة وبها يقضى الدين، وأنّها تزيد في المال، وأنّها تدفع ميتة السوء والداء والدَبيلة والحرق والغرَق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء. ويستحبّ التبكير بها بدفع شرّ ذلك اليوم، وفي أول الليل يدفع بها شرّ الليل.
مسألة (14): المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب والقبول، ولكنّ الأظهر كونها الإحسان بالمال على وجه القربة، فإن كان الإحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب وقبول وإن كان بالإبراء كفى الإيجاب بمثل: أبرأت ذمّتك، وإن كان بالبذل كفى الإذن في التصرف، وهكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف موردها.
مسألة (15): المشهور اعتبار القبض فيها مطلقاً، ولكنّ الظاهر أنّه لايعتبر فيها كلّية، وإنّما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه ممّا يتوقّف على القبض، فإذا كان التصدّق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض[2]، وإذا كان التصدّق بالإبراء أو البذل لم يعتبر، وهكذا.
مسألة (16): يعتبر في الصدقة القربة، فإذا وهب أو أبرأ ووقف بلا قصد
[1] هذا الاحتمال بعيد.
[2] في الفرض الذي يكون القبض فيه معتبراً في صحّة الوقف.