مسألة (11): إطلاق السكنى- كما تقدم- يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وضيوفه، بل دوابّه إن كان فيها موضع معدّ لذلك، وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلّة وأوان وأمتعة، والمدار على ما جرت به العادة من توابعه، وليس له إجارته[1]، ولا إعارته لغيره، فلو آجره ففي صحة الإجارة بإجازة المالك وكون الاجرة له حينئذ إشكال، نعم، إذا فهم من المالك تمليك السكنى الشاملة لسكنى غيره جاز له أن يؤجرها لغيره وتكون الاجرة له، وكذا تجوز إعارتها لغيره.
مسألة (12): الظاهر أن السكني و العمري و الرقبي من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى إيجاب وقبول، ويعتبر فيها ما يعتبر في العقود، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره، وقد تقدم ذلك في كتاب البيع. وأمّا الحبس[2] فاعتبار القبول فيه لا يخلو من إشكال.
مسألة (13): الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع، فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين على حسب ما يقتضيه التحبيس، ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدّة التحبيس بأن يعطيهم مالا على أن لا ينتفعوا بالعين، أمّا المصالحة معهم على حقّ الانتفاع
[1] إلّا أن يكون مورد الإجارة نفس سكناه بأن يفرض كون سكنى هذا الشخص ممّا تقع مسؤولية الإنفاق عليه على المستأجر.
[2] ما كان منه متضمّناً لتمليك المنفعة لشخص فهو أيضاً بحاجة إلى قبول، وأمّا ما كان محبساً في أمر عامٍّ فلا يبعد عدم اعتبار القبول فيه عطفاً له على الأوقاف العامة، وإن كان الاحتياط لا تترك مراعاته.