وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدّة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدّة فيرجع ميراثاً، وإذا حبس عليه مدّة حياة نفسه (يعني الحابس) لم يجز له الرجوع ما دام حياً، فإذا مات رجع ميراثاً، وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدّةً معيّنةً ولا مدّة حياة نفسه ولا حياة المحبس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثاً وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء[1] قولان، أقربهما الأوّل.
مسألة (4): يلحق بالحبس السكني والعمري والرقبي، والاولى تختصّ بالمسكن، والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها ممّا لا يتحقّق فيه الإسكان، فإن كان المجعول الإسكان قيل له: «سكني»، فإن قيّد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً: «عمري»، وإن قيَّده بمدّة معينة قيل له: «رقبي». وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه ممّا لا يتحقّق فيه السكنى لا يقال له سكني، بل قيل: «عمري» إن قيّد بعمر أحدهما، و «رقبي» إن قيّد بمدّة معينة.
مسألة (5): الظاهر أنّ القبض فيها ليس شرطاً في الصحة، بل في اللزوم، كما تقدّم في الحبس.
مسألة (6): إذا أسكنه مدّةً معيّنةً كعشر سنين أو مدّة عمر المالك أو مدّة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة، فإن انقضت المدّة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته.
مسألة (7): إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك لم يجز له
[1] وهو الأقرب.