على أولادي لم تجب الزكاة على واحد منهم إلّا إذا أعطى الوليّ واحداً منهم بعض النماء قبل زمان تعلّق الزكاة وكان يبلغ النصاب فإنّه تجب الزكاة على من ملك منهم واحداً كان أو أكثر.
إلحاق فيه بابان:
الباب الأوّل:
في الحبس وأخواته.
مسألة (1): يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معيّنة يجوز الوقف عليها مثل العلماء والفقراء وسبيل الله وغير ذلك على أن يصرف نماؤه فيها، ولايخرج بذلك عن ملكه، فإن كان مطلقاً أو مقيّداً بالدوام[1] لزم ما دامت العين، ولم يجز له الرجوع فيه، وإن كان مقيّداً بمدّة معينة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدّة، وإذا انتهت المدّة انتهى التحبيس، فإذا قال: فرسي محبس على نقل الحجّاج، أو هذا محبس على خدمة العلماء لزمت ما دامت العين باقية، وإذا جعل المدّة عشر سنين- مثلا- لزم في العشر وانتهى بانقضائها.
مسألة (2): ذكر جماعة كثيرة: أنّه لا يصحّ التحبيس إلّا بعد القبض، ولايخلو من إشكال، بل الأظهر الصحة بدونه، ولكنّه شرط في اللزوم[2] فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض.
مسألة (3): إذا حبس ملكه على شخص فإن عيّن مدّةً كعشر سنين أو مدّة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدّة وبعدها يرجع إلى الحابس،
[1] أي إذا اريد به الدوام بقرينة الإطلاق أو بقرينة خاصّة.
[2] لا يبعد عدم اعتباره في الحبس على أمر عامٍّ، كما هو الحال في الوقف.