مسألة (22): إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها: أنّ الشيء الفلاني وقف فإن كان عليه أمارة الإنشاء والإيقاع من توقيعه في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه: هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك ممّا يكون ظاهراً في إنشاء الوقف حكم بالوقفية[1]، وإلّا فلا يحكم بها وإن علم أنّها بخطّ المالك.
مسألة (23): لا فرق في حجّية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخباراً بأصل الوقف وأن يكون إخباراً بكيفيته من كونه ترتبياً أو تشريكياً، وكونه على الذكور فقط، أو على الذكور والإناث وأنّه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف. كما أنّه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل، كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي، أو للذكور والإناث، أو للذكور دون الإناث، وهكذا فإنّ تصرفه إذا كان ظاهراً في الإخبار عن حاله حجّة كخبره القولي.
مسألة (24): إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة، وأمّا إذا كان نماؤها زكوياً[2] كما إذا وقف بستاناً فإن كان الوقف على نحو تمليك النماء للموقوف عليهم بأن قال: وقفت البستان على أن يكون نماؤها لأولادي أو نماؤها لعلماء البلد، فإن بلغت حصّة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة، وإلّا لم تجب، وإن كان الوقف على نحو المصرف كما إذا قال: وقفت البستان على أن يصرف نماؤها
[1] في مورد لا يتوقّف فيه نفوذ الوقف على القبض، وأمّا في مورد يتوقّف فيه على ذلك فلايثبت الوقف إلّا إذا استظهر من العبارة أنّه إقرار بالوقفية.
[2] تقدّم حكم ذلك في الأقسام المختلفة للوقف.