فصل في بعض أحكام الوقف:
مسألة (1): إذا تمّ الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبيّ عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك، أمّا إذا اشترط إدخال من يشاء معهم فالظاهر صحّته، وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ، وإذا لم يدخل أحداً إلى أن مات بقي الوقف على حاله الاولى، وإذا اشترط إخراج بعضهم ففي صحّته إشكال[1].
مسألة (2): العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف ولا تدخل في ملك الموقوف عليه[2]، بل تكون صدقةً ويكون نماؤها ملكاً للموقوف عليه، أو يتعيّن صرفه في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف، كما تقدّم في أوائل كتاب الوقف.
مسألة (3): إذا اشترط الواقف شرطاً في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف، وإذا اشترط عليه شرطاً كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجّد في الليل وجب فعل الشرط[3]، فإن لم يتهجّد قيل: لم يخرج عن الوقف وجازت له الإقامة في المدرسة وإن عصى بترك التهجّد، ولا يخلو من إشكال.
مسألة (4): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل
[1] والأقرب الصحّة بإرجاعه إلى تقييد في الموقوف عليه.
[2] تقدّم تفصيل الكلام في ذلك.
[3] إذا رجع إلى شرط في الموقوف عليه فحاله ما تقدّم، وإلّا فلا يجب فعله تكليفاً بمجرّد اشتراط الواقف، ولا يخرج تاركه عن كونه موقوفاً عليه وضعاً.