مسألة (4): يعتبر أن تكون العين ممّا يمكن قبضها حال الوقف[1] فلايصحّ وقف الجمل الشارد والطير الطائر.
مسألة (5): لا إشكال في صحّة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر والشعر والصوف أو غير ذلك، وكذا غيرها ممّا له منفعة محلّلة، ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين، وأمّا وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال.
مسألة (6): المراد من المنفعة أعمّ من المنفعة العينية مثل الثمر واللبن ونحوهما، والمنفعة الفعلية مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها.
مسألة (7): لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودةً حال الوقف فيكفي أن تكون متوقّعة الوجود في المستقبل، مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر، ووقف الدابّة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.
فصل في شرائط الموقوف عليه:
مسألة (1): يشترط في الموقوف عليه امور:
الأوّل: التعيين، فإذا وقف على المردّد بين شيئين أو الأشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصحَ[2].
الثاني: أن يكون موجوداً حال الوقف فلا يصحّ الوقف على المعدوم حاله، سواء أكان موجوداً قبل ذلك كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد
[1] الظاهر عدم اعتبار ذلك.
[2] إلّا إذا رجع إلى الوقف على الجامع فيكون التعيين بيد الوليّ.