ممّا يكون تحت ولاية الوليّ، نعم، إذا كان تنصرف إليه الولاية اختصّت بذلك المتعارف.
مسألة (9): لا يشترط في الواقف الإسلام فيصحّ وقف الكافر على الأقوى.
فصل في شرائط العين الموقوفة:
مسألة (1): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة، فلا يصحّ وقف الدين، ولا وقف الكلّي[1]، ولا وقف المنفعة، فإذا قلت: وقفتُ ما هو لي في ذمة زيد من فراش أو إناء أو نحوهما، أو وقفت فرساً أو وقفت منفعة داري لم يصحَّ في الجميع.
مسألة (2): يعتبر أن تكون العين مملوكةً أو بحكمها، فلا يصحّ وقف الحرِّ والمباحات الأصلية قبل حيازتها، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف الحاكم الشرعي[2] وإن لم تكن مملوكة.
مسألة (3): يعتبر أن تكون العين ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا يصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواكه ممّا لا نفع فيه إلّا بإتلاف عينه، وأن تكون المنفعة محلّلةً فلا يصحّ وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها ممّا يحرم الانتفاع بها، وأن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلةً فلا يصحّ وقف الدابّة لحمل الخمر والخنزير.
[1] بمعنى الكلّيّ الذمّي، وأمّا الكلّيّ في المعيّن فلا يخلو البطلان فيه من إشكال.
[2] أو مالك العين الزكوي إذا كان الوقف على نحو يصدق عليه سبيل الله فإنّه يكون أداءً للزكاة.