مسألة (27): إذا تمّ الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة ردّه وإن زاد على الثلث.
فصل في شرائط الواقف:
مسألة (1): يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار، وعدم الحجر لسفه أورقٍّ أو غيرهما، فلا يصحّ وقف الصبيّ وإن بلغ عشراً. نعم، إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البرِّ والمعروف وكان قد بلغ عشراً وعقل نفذت وصيته، كما تقدّم، وإذا وقف بإذن الوليّ وكان مصلحة ففي بطلانه إشكال، والأظهر الصحّة.
مسألة (2): يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك، كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الوليّ بمعنى المشرف عليه أو بمعنى المرجع له في النظر، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق، نعم، إذا خان ضمّ إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عنها، فإن لم يمكن عزله.
مسألة (3): يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الردّ وعدم القبول، وإذا قبل لم يجز له الردّ بعد ذلك على الأقوى.
مسألة (4): يجوز أن يجعل الواقف للوليّ والناظر مقداراً معيّناً من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها، سواء أكان أقلّ من اجرة المثل أم أكثر أم مساوياً، فإن لم يجعل له شيئاً كان له اجرة المثل إن كان لعمله اجرة، إلّا أن يظهر من الواقف المجّانية.
مسألة (5): إذا لم يجعل الواقف وليّاً على الوقف كانت الولاية عليه