العبادات عنه بعد الوفاة.
مسألة (25): إذا أراد التخلّص من إشكال الوقف على النفس يملّك العين لغيره ثمّ يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مؤونته ووفاء ديونه ونحو ذلك. أمّا اذا آجرها مدّةً وجعل له خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الإجارة فالظاهر أنّه لا يجدي في حصول المقصود[1] وإن قيل به، لما عرفت في كتاب الإجارة من أنّ الفسخ يوجب رجوع المنفعة إلى الموقوف عليهم تبعاً للعين ولاترجع إلى الواقف. وأمّا اذا وقفها واشترط بقاء منافعها على ملكيته مدّةً معينةً كسنة أو غير معينة مثل مدّة حياة ففي صحّته إشكال[2]؛ لاحتمال رجوعه إلى الوقف على النفس؛ لأنّه الوقف على نحو يرجع بعض منافعه إليه، والأظهر البطلان.
مسألة (26): يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر والمدارس، ومنازل المسافرين، وكتب العلم، والزيارات والأدعية، والآبار والعيون، ونحوها ممّا لم تكن المنفعة معنونةً بعنوان خاصٍّ مضاف إلى الموقوف عليه، بل قصد مجرّد بذل المنفعة وإباحتها للعنوان العامّ الشامل للواقف. أمّا إذا كان الوقف على الأنحاء الاخر مع كون الموقوف عليه عنواناً عامّاً ففي جواز مشاركة الواقف إشكال[3].
[1] بل الظاهر أنّه يجدي، وأنّ المنفعة ترجع إلى الواقف.
[2] الظاهر الصحّة.
[3] أظهره الجواز إذا كان الوقف على العنوان العامّ على نهج كلّيٍّ لا عليه بما هو مشير إلى أفراد معيّنين على نحو القضية الخارجية، فإذا أوقف العين على الفقراء وكان فقيراً جاز أن يستفيد منها، وإذا أوقفها على أولاد أبيه فلا يصحّ أن يشمل ذلك نفس الواقف.