في يده كفى ذلك في تحقّق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر، وإذا كانت العين في يد غيره فلابدّ من أخذها منه ليتحقّق قبض وليّهم.
مسألة (8): إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى قبض جديد.
مسألة (9): يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه والإذن في استيلاء الموقوف عليهم عليه[1].
مسألة (10): في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال[2]، ولا سيّما إذا كان من نيّة الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف، والأحوط اعتباره، ولكنّ الظاهر عدم اعتبار قبض الحاكم الشرعي، فإذا وقف مقبرةً كفى الإذن في الدفن فيها، وإذا وقف مكاناً للصلاة كفى الإذن في الصلاة فيه، وإذا وقف حسينية كفى الإذن في إقامة العزاء فيها، وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين، والدار على سكنى العلماء والفقراء فإنّه يكفي في قبضها الإذن في السكنى، وإذا وقف حصيراً للمسجد كفى وضعه في المسجد، وكذا في مثل آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها فإنّ الظاهر أنّه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها. وإذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض، وإذا مات لم يرجع ميراثاً لوارثه، كما عرفت.
مسألة (11): إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صحّ القبض
[1] يشكل كفاية مجرّد الإذن بدون استيلاء في تحقّق القبض المعتبر، ومنه يظهر الحال في بعض ما اعتبره قبضاً في المسألة الآتية.
[2] أظهره العدم، كما أشرنا إليه سابقاً.