العلم والأدعية، ونحوها، وهذا القسم كما لا تجوز المعاوضة على منافعه لامن الموقوف عليهم ولا من الوليّ لاتوارث فيه ولا ضمان فيه إذا غصب المنفعة غاصب، بخلاف الأقسام السابقة فإنّ منافعها مضمونة كما عرفت.
مسألة (3): الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان أحوط، ولا سيّما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة[1]، سواء أكان عاماً مثل الوقف على العلماء، أم خاصّاً مثل الوقف على أولاده، فيقبل في الأوّل الحاكم الشرعي، وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الاولى.
[شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه:]
مسألة (4): الأحوط اعتبار القربة في صحة الوقف[2] وإن كان الأظهر عدم اعتبارها في مثل الوقف على الذرّية.
مسألة (5): يعتبر في صحة الوقف القبض[3] بإذن الواقف، فإذا مات قبل القبض بطل، ولا يعتبر في القبض الفورية.
مسألة (6): يكفي في تحقّق القبض في مثل الوقف على الذرّية قبض الطبقة الاولى.
مسألة (7): إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين
[1] بل إنمّا يتأكّد الاحتياط في الوقف على الأفراد دون الوقف على الجهات، وإن كان الظاهر عدم اعتبار القبول مطلقاً، نعم، القبض من الأفراد عند الوقف عليهم بعنوان الوقفية معتبر وهو بمثابة القبول العملي.
[2] الظاهر عدم اعتبارها.
[3] الظاهر عدم اعتباره في الأوقاف العامة.