المصلّين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك لم يصر مسجداً، ولم تجرِ عليه أحكام المسجد، وإنمّا يصير وقفاً على الصلاة أو غيرها ممّا لاحظ الواقف، ويكون من القسم الأوّل الذي له موقوف عليه، وهو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة، وهو على أقسام[1]:
الأوّل: أن يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكاً لهم، كما إذا قال: هذا المكان وقف على أولادي[2] على أن تكون منافعه لهم، أو
[1] هذا التقسيم ينبغي أن يغيَّر بناءً على ما هو المختار من أنّ كلّ وقف سوى المسجد له موقوف عليه، وأنّ هذا يستبطن ملكية الموقوف عليه للوقف، وذلك بأن يقال: إنّ الموقوف عليه تارةً يكون أشخاصاً، واخرى عنواناً عاماً، وثالثةً حيثيةً من الحيثيات. ففي الأوّل تكون العين ملكاً للأشخاص ومنافعها لهم، ويترتّب على ذلك جواز المعاوضة على المنافع وانتقالها بالإرث، وضمانها بأسباب الضمان، وتجب الزكاة ولو قبل القبض إذا بلغت حصّة الواحد منهم النصاب. وفي الثاني يكون العنوان العامّ- كعنوان الفقراء أو العلماء- هو المالك للعين، كما أنّ المنافع تكون ملكاً له، ولا يملكها مصاديق العنوان إلّا بالقبض، ويجوز لوليّ الجهة المعاوضة على المنفعة، كما أنّها تضمن للجهة، أي لذلك العنوان، ولكنّها لا تورث ولاتتعلّق بها الزكاة إلّا بعد القبض. وأمّا الثالث فهو من قبيل وقف الدار على الإسكان، أو وقف البستان على الإطعام من غلّاتها، سواء كان المقصود الإسكان والإطعام للأفراد أو للعنوان، فتكون الحيثية هي المالكة للعين، ومثل هذه الحيثية لضيق في قابليتها عقلائياً للمالكية لا تملك سوى الانتفاع بالعين على الوجه المخصوص من الإسكان او الإطعام مثلا، فلا تجوز المعاوضة على المنفعة، كما أنّه لا يجري عليها حكم الزكاة، ولا الإرث. وأمّا لو غصب العين الموقوفة- والحالة هذه- غاصب فحال دون انتفاع أهلها بها فلا يبعد ضمان ما فوّته من انتفاع على أهله.
[2] هذا من الوقف على الأشخاص.