وأنّه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون اخرى كان لغواً[1]، إلّا إذا كان تعارف يكون قرينةً على تعيين المراد، كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنّه وصيّ في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي، وأداء الحقوق التي عليه، وأخذ الحقوق التي له، وردّ الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها. نعم، في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال، والأحوط أن لا يتصدّى لُامورهم إلّا بعد مراجعة الحاكم الشرعي، وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلّا بإذن منه.
مسألة (17): يجوز للموصَى إليه أن يردّ الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الردّ، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضاً[2]، ولا يجوز له الردّ بعد موت الوصي، سواء قبلها قبل الردّ أم لم يقبلها، والردّ السابق على الوصية لا أثر له، فلو قال زيد لعمرو: «لا أقبل أن توصي إليَّ» فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية، إلّا أن يردّها بعد ذلك، ولو أوصى إليه فردّ الوصية فأوصى إليه ثانياً ولم يردّها ثانياً لجهله بها ففي لزومها له قول، ولكنّه لا يخلو من إشكال، بل الأظهر خلافه.
مسألة (18): إذا رأى الوصيّ أنّ تفويض الأمر إلى شخص في بعض الامور الموصَى بها أصلح للميت جاز له تفويض الأمر إليه، كأن يفوّض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات، ويفوّض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها، ويفوّض أمر الكفّارات التي أوصى
[1] لكن إذا تشكّل علم إجماليّ منجّز فلابدّ من الاحتياط، فإذا تردّد الأمر بين أن يكون وصياً في التجهيز أو وصياً على الثلث الموصَى به علم إجمالا بسقوط الوارث عن الولاية على التجهيز، أو سقوط الحاكم الشرعي عن الولاية على الثلث.
[2] تقدَّم اختيار ذلك.