للوصيّ أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلّا أن يكون مأذوناً من الموصي في الإيصاء إلى غيره.
مسألة (14): الوصيّ أمين لا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط، ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها، أمّا الضمان بالنسبة إلى الموارد الاخر ممّا لم يتحقّق فيها الخيانة ففيه إشكال[1]، بل الأظهر العدم.
مسألة (15): إذا عيّن الموصِي للوصيّ عملا خاصّاً أو قدراً خاصّاً أو كيفية خاصّةً وجب الاقتصار على ما عيّن، ولم يجز له التعدّي، فإن تعدّى كان خائناً، وإذا أطلق له التصرف بأن قال له: «أخرج ثلثي وأنفقه» عمل بنظره، ولابدّ من ملاحظة مصلحة الميت، فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء وإن لم يكن صلاحاً للميت، أو كان غيره أصلح مع تيسّر فعله على النحو المتعارف، ويختلف ذلك باختلاف الأموات، فربّما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، وربّما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية، وربّما يكون الأصلح أداء حقٍّ بعينه احتياطيٍّ دون غيره، أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، وربّما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك. هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينةً على تعيين مصرف بعينه، وإلّا كان عليه العمل.
مسألة (16): إذا قال: «أنت وصيّي» ولم يعيّن شيئاً ولم يعرف المراد منه
[1] أظهره الضمان فيما إذا استظهر من الوصية كون الإيصاء إليه على أساس أمانته إذ يخرج بالخيانة عن كونه وصياً، فإذا أبقى يده على الموارد الاخرى والحالة هذه كانت يده يد ضمان.