والزيت لا غير، وإن كان الأحوط استحباباً إلحاق الملح بها، بل كل ما يحتاج إليه عامّة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها، ويُجبر المحتكِر على البيع في الاحتكار المحرّم من دون أن يعيّن له السعر. نعم، إذا كان السعر الذي اختاره مجحفاً بالعامّة اجبر على الأقلِّ منه.