الوصية بالمئة على إجازة الورثة، فإن أجازوها في الكلّ صحّت في تمامها، وإن أجازوها في البعض صحّت في بعضها، وإن لم يجيزوا منها شيئاً بطلت في جميعها، ونحوه إذا قال: «أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلث مالي لعمرو» فإنّه تصحّ وصيته لزيد ولا تصحّ وصيته لعمرو إلّا بإجازة الورثة. أمّا إذا قال: «أعطوا ثلثي لزيد» ثمّ قال: «أعطوا ثلثي لعمرو» كانت الثانية ناسخةً للُاولى كما عرفت، والمدار على مايفهم من الكلام.
مسألة (20): لا تصحّ الوصية في المعصية، فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس والبِيَع ونشر كتب الضلال بطلت الوصية.
مسألة (21): إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصِي باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصيّ كذلك لم يجز للوصيّ تنفيذ الوصية، وإذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصيّ العمل.
مسألة (22): إذا أوصى بإخراج بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصحّ، نعم، إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستّةً فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي زيد اثنين واعطي الآخر أربعة، وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي أخوه السدس واعطي زيد الثلث واعطي ولده الآخر النصف.
مسألة (23): إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصحّ وإن أجاز زيد، وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجاز زيد صحّ.
مسألة (24): قد عرفت أنّه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثمّ أوصى بها