باسمه منهم صحَ[1]، وأمّا إذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن المئة المحتملة فالمعاملة باطلة، وإذا كان اليانصيب على النحو الأوّل فهو صحيح.
مسألة (42): يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ العوض عن الإعطاء والتمكين منه، ولا يجوز أخذ العوض[2] عن نفس الدم، وإذا وضع الدم في قارورة جاز أخذ العوض عن القارورة نفسها إن كانت ذات قيمة ويكون الدم تابعاً لها[3] ولا يجوز أخذ العوض عن الدم. نعم، تجوز المصالحة على التمكين من الدم بعوض، فالعوض يكون في مقابل التمكين لامقابل الدم. ويحرم حلق اللحية، ويحرم أخذ الاجرة عليه[4] إلّا إذا كان ترك الحلق يوجب سخريةً ومهانةً شديدةً لا تُتحمّل عند العقلاء[5] فيجوز حينئذ.
آداب التجارة:
مسألة (43): يستحبّ التفقّه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا، بل مع الشكّ في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة، بل يتعيّن عليه الاحتياط، ويستحبّ أن يساوي بين المبتاعين، فلا فرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأوّل أو بنقصه، أمّا لو فرّق بينهما لمرجّحات شرعية كانت كالعلم والتقوى ونحوهما فالظاهر أنّه لا بأس به. ويستحبّ أن يُقيل النادم،
[1] بل لا يصحّ على الأظهر، فاليانصيب المبنيّ على هذا النحو غير صحيح.
[2] الظاهر جوازه.
[3] لا يلزم ذلك.
[4] هاتان الحرمتان احتياطيتان.
[5] أو ضرراً أو احتمال ضرر من قبيل الضرب أو السجن ونحوهما.