ولو لم يفعل وقد علمت بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلّقها بعد أمر الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه[1]. ولو وكّل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلّا إذا كانت هناك دلالة على توكيلِ كلٍّ منهما على الاستقلال، ولا تثبت إلّا بشاهدين عدلين[2]، ولو أخّر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن.
مسألة: الوكيل المفوَّض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن، ويرجع عليه المشتري بالثمن، وتردّ عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه ويؤخذ منه العوض.
[1] بل حتى مع عدم الامتناع عن الإنفاق.
[2] ولا تثبت بالشاهد الثقة الواحد في مجال المرافعة والاختلاف، وأمّا في غير ذلك فتكفي شهادة الثقة الواحد، فلو أخبر شخصاً بأنّه وكيل فلان جاز له أن يرتّب الأثر على ذلك.