مسألة (39): جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالا أنّ في ماله حراماً، وكذا كلّ ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملّكه والتصرّف فيه بإذنه، إلّا أن يعلم أنّه غصب، فلو أخذ منه حينئذ وجب ردّه إلى مالكه إن عرف بعينه، فإن جهل وتردّد بين جماعة محصورة فإن أمكن استرضاؤهم وجب، وإلّا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة[1]، وإن تردّد بين جماعة غير محصورة تصدّق به عن مالكه إن كان يائساً عن معرفته، وإلّا وجب الفحص عنه وإيصاله إليه.
مسألة (40): يكره بيع الصرف، وبيع الأكفان، وبيع الطعام، وبيع العبيد. كما يكره أن يكون الإنسان جزّاراً أو حجّاماً، ولا سيّما مع الشرط بأن يشترط اجرة. ويكره أيضاً التكسّب بضرّاب الفحل بأن يؤاجره لذلك، أو بغير إجارة بقصد العوض، أمّا لو كان بقصد المجّانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية.
مسألة (41): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب. نعم يصحّ الصلح[2] بينهم بدفع مقدار من المال على أن يملِّكه ورقة اليانصيب المشتملة على الرقم الخاصّ على نحو يكون من أحد الأفراد الذين تكون الجائزة مردّدةً بينهم.
وإذا اجتمع عشرة أشخاص فوهب كلّ واحد منهم عشرة دنانير لواحد منهم بشرط أن يجري القرعة في المئة دينار المجتمعة عنده وتعطى لمن تخرج القرعة
______________________________
– … ذلك فالأمر كذلك، إلّا إذا كان المال زكاةً ونحوها من الحقوق الشرعية فلا يبعد جواز أخذ المدفوع إليه منه بمقدار أحد الأشخاص ولو لم يحرز الإذن من الدافع الذي عليه الحق، وأمّا إذا كان الدافع مثل الأمين الشرعي على المال الذي لا دخل لنظره وإذنه فيه كما لو وقع مال زكويّ في يد شخص فدفعه إلى آخر ليوزّعه على الفقراء جاز للمدفوع إليه إذا كان مصرفاً له أن يأخذ منه ما شاء.
[1] إلّا إذا كان أحد الاحتمالات أقوى فيؤخذ به في حدود من لا يمكن استرضاؤهم.
[2] بل لا يصحّ على الأظهر.