ولابدّ في الحقّ من الثبوت[1]، سواء أكان لازماً أو آيلا إليه، ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا مع تجدّد الفسخ[2].
أمّا الحوالة فيشترط فيها رضا الثلاثة، سواء كان المحال عليه مديناً[3] أو بريئاً، أو كانت الحوالة بالجنس أو بغير الجنس، ولا يجب قبولها ومعه تلزم ويبرأ المحيل وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه، ولزمه إن كان ملياً أو علم بإعساره، وإلّا فله الفسخ. ولو طالب المحال عليه بما أدّاه فادّعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه، ولو أحال المشتري بالثمن أو أحال البائع أجنبياً ثمّ فسخ البيع لم تبطل الحوالة على الأقوى، ولو بطل البيع بطلت.
وأمّا الكفالة فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له، بل وكذا المكفول[4] على الأحوط، وفي اشتراط الأجل قولان، أظهرهما العدم وتعيين المكفول، وعلى الكافل دفع المكفول أو ما عليه. ومن أطلق غريماً من يد صاحبه قهراً لزمه إعادته أو ما عليه، ولو كان قاتلا دفعه أو الدية إذا كان القتل موجباً للدية، وإلّا تعيّن دفعه، ولو مات المكفول أو دفعه الكفيل أو سلّم نفسه أو أبرأه المكفول له يبرأ الكفيل، ولو عيّنا موضع التسليم لزم، وإلّا انصرف إلى بلد الكفالة.
[1] عرفت الحال في ذلك، وأنّ الضمان بالمعنى الثاني لا يتوقّف على افتراض حقٍّ ثابت قبلا.
[2] إذا قصد الضامن الضمان مع تجدّد الفسخ صحّ. ثمّ إنّ التمييز بين فرضَي البطلان وتجدّد الفسخ بدعوى: أنّ الحقّ ثابت في الفرض الأوّل دون الثاني محلّ نظر؛ لأنّ الثمن بعد قبض البائع له مضمون عليه عقلائياً بضمان المسمّى قبل الفسخ وضمان الغرامة بعد الفسخ.
[3] الظاهر عدم اعتبار رضاه في هذه الحالة إذا كانت الحوالة بالجنس ولم يقصد بالحوالة إشغال ذمته بدين جديد مضافاً إلى ما سبق.
[4] الأقرب عدم اعتبار رضاه.