وعد أهله بشيء[1] وهو لا يريد أن يفعله.
مسألة (36): تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر إلّا مع القيام بمصالح المؤمنين وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، ويجوز أيضاً مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية ويتوعّده على تركها بما يوجب الضرر بدنياً أو مالياً عليه، أو على من يتعلّق به بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضراراً بالمكرَه عرفاً كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممّن يهمّه أمرهم.
مسألة (37): مايأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجّاناً، بلا فرق بين الخراج (وهو ضريبة النقد) والمقاسمة (وهي ضريبة السهم) من النصف والعشر ونحوهما، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة، والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه، بل الظاهر أنّه لو لم تأخذه الحكومة وحوّلت شخصاً على المالك في أخذه منه جاز للمحوّل أخذه وبرئت ذمّة المحوَّل عليه، وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدّعي الخلافة العامّة أو الكافر إشكال.
مسألة (38): إذا دفع إنسان مالا إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس وكان المدفوع إليه منهم فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن، وإن لم يفهم الإذن لم يجز الأخذ منه[2] أصلا.
[1] الأحوط عدم الفرق بين حكم الأهل وغيرها من هذه الناحية.
[2] إذا كان الدافع ممّن يحكم نظره وإذنه في المال كالمالك أو المتولّي لمنفعة الوقف العام ونحو ..– … ذلك فالأمر كذلك، إلّا إذا كان المال زكاةً ونحوها من الحقوق الشرعية فلا يبعد جواز أخذ المدفوع إليه منه بمقدار أحد الأشخاص ولو لم يحرز الإذن من الدافع الذي عليه الحق، وأمّا إذا كان الدافع مثل الأمين الشرعي على المال الذي لا دخل لنظره وإذنه فيه كما لو وقع مال زكويّ في يد شخص فدفعه إلى آخر ليوزّعه على الفقراء جاز للمدفوع إليه إذا كان مصرفاً له أن يأخذ منه ما شاء.