العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الإجارة إذا كان المقصود أن يفعلها الأجير عن نفسه. نعم، لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كان ممّا تشرع فيه النيابة جاز، وكذا لو استأجره على الواجب غير العبادي كوصف الدواء لمريض أو العلاج له أو نحو ذلك فإنّه يصحّ، وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقّف عليها النظام، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطبّ[1]. ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محلّ الابتلاء فالأظهر البطلان[2] وحرمة الاجرة، وفي عموم الحكم لما لا يكون محلًّا للابتلاء إشكال، والأظهر الجواز والصحة.
مسألة (29): يحرم النوح بالباطل يعني الكذب، ولا بأس بالنوح بالحقّ.
مسألة (30): يحرم هجاء المؤمن، ويجوز هجاء المخالف، وكذا الفاسق المبتدِع لئلّا يؤخذ ببدعته.
مسألة (31): يحرم الفحش[3] من القول، وهو ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس غير الزوجة، أمّا معها فلا بأس به[4].
[1] لأنّ المتيقّن وجوبه في هذه الامور هو عدم الامتناع عن الفعل عند تقديم الاجرة عليه في حال التمكّن، فلا يدخل في الاجرة على الواجب.
[2] إذا كان هناك متصدٍّ للتعليم غيره فالبطلان في غاية الإشكال؛ لعدم إمكان إثباته بالقاعدة، ولا بمثل خبر يوسف بن جابر، وإذا انحصر أمر التعليم به كان بحكم الواجب العيني فلا يصحّ أخذ الاجرة عليه.
[3] بمعنى الاعتياد عليه.
[4] بالنسبة إلى الفحش الذي لا يستقبح معها وهو الفحش الناشئ استقباحه من الحياء، وأمّا ما يستقبح بقطع النظر عن الحياء فلا فرق بين التكلّم به مع الزوجة أو مع غيرها.