مسألة (25): التنجيم حرام، وهو الإخبار عن الحوادث مثل: الرخص والغلاء والحرّ والبرد ونحوها استناداً إلى الحركة الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب من الاتّصال بينها أو الانفصال أو الاقتران أو نحو ذلك باعتقاد تأثيرها في الحادث على وجه ينافي الاعتقاد بالدين.
مسألة (26): الغشّ حرام، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسدّ عليه معيشته ووَكَله إلى نفسه». ويكون الغشّ بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيِّد بالرديء، وبإخفاء غير المراد بالمراد كمزج الماء باللبن، وبإظهار الصفة الجيِّدة مع أنّها مفقودة واقعاً مثل رشّ الماء على بعض الخضراوات ليتوهّم أنّها جديدة، وبإظهار الشيء على خلاف جنسه، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهّم أنّه فضة أو ذهب. وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا اعتمد المشتري على البائع[1] في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنّه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، فإنّ عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه غشّ للمشتري.
مسألة (27): الغشّ وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش، إلّا في بيع المطليِّ بماء الذهب أو الفضة، فإنّه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع، وكذا أمثاله ممّا كان الغشّ فيه موجباً لاختلاف الجنس.
مسألة (28): لا تصحّ الإجارة على العبادات التي لاتشرع إلّا أن يفعلها الأجير عن نفسه مجّاناً، واجبهً كانت أو مستحبة، عينيةً كانت أو كفائية، فلو استأجر شخصاً على فعل الفرائض اليومية أو نوافلها، أو صوم شهر رمضان، أو حجّ الإسلام، أو تغسيل الأموات أو تكفينهم أو الصلاة عليهم، أو غير ذلك من
[1] مع ظهور حال البائع في قبوله بهذا الاعتماد.