اليأس منه يتصدّق به عنه. وإذا وجد مالا في داره ولم يعلم أنّه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له، وإن كان يدخلها كثير كما في المضائف ونحوها جرى عليها حكم اللقطة.
مسألة (39): إذا تبدّلت عباءة الإنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره فإن علم أنّ الذي بدّله قد تعمّد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصّة، فإن كان قيمته أكثر من مال الآخر تصدّق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك، وإن لم يعلم أنّه قد تعمّد ذلك[1] جرى عليه حكم مجهول المالك، فيفحص عن المالك، فإن يئس منه ففي جواز أخذه وفاءً عمّا أخذه إشكال، والأحوط التصدّق به بإذن الحاكم الشرعي، وأحوط منه أخذه وفاءً ثمّ التصدّق به عن صاحبه، كلّ ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
[1] فإن علم برضاه في التصرف مطلقاً أو في مقابل تصرف الآخر جاز له التصرف على النحو المطابق لعلمه، كما أنّه إذا علم بأنّ الآخر ينتفع بالحذاء فعلا تسامحاً وتهاوناً جاز له ما يساوي ذلك الانتفاع بماله.