وجوب التعريف على الملتقط بعد دفعها إلى الحاكم على تقدير القول بجوازه[1].
مسألة (32): إذا شهدت البينة بأنّ مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف، سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده، قبل التملّك أم بعده. نعم، إذا كان بعد التملّك فقد عرفت أنّه إذا كانت موجودةً عنده دفعها إليه، وإن كانت تالفةً أو بمنزلة التالف دفع إليه البدل، وكذا إذا تصدّق بها ولم يرضَ بالصدقة.
مسألة (33): إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لايكون تعدٍّ أو تفريط سقط التعريف، وإذا كانت مضمونةً لم يسقط، وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف، ففي الصورة الاولى يسقط التعريف، وفي الصورة الثانية يجب إكماله، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
مسألة (34): إذا ادّعى اللقطة مدّع وعلم صدقه وجب دفعها إليه، وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها، ولا يكفي مجرّد ذلك، بل لابدّ من حصول الاطمئنان بصدقه، ولا يكفي حصول الظنّ، ولا يعتبر حصول العلم به وإن قال بكلٍّ قائلٌ.
مسألة (35): إذا عرف المالك وقد حصل للّقطة نماء متّصل دفع إليه العين والنماء، سواء حصل النماء قبل التملّك أم بعده، وأمّا إذا حصل لها نماء منفصل فإن حصل قبل التملّك كان للمالك، وإن حصل بعده كان للملتقِط، أمّا إذا لم يعرف
[1] الدفع إلى الحاكم المقترن مع التعريف من الملتقط لا ينبغي الإشكال في جوازه؛ لأنّ مرجعه إلى الاستئمان، فإن أراد( قدس سره) بالدفع إلى الحاكم هذا المعنى فالإشكال في جوازه بلاموجب، وإن أراد به الدفع بنحو تخرج العين عن عهدته فالإشكال في سقوط وجوب التعريف على تقدير جوازه بلا موجب.