مسألة (18): تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي، فإن لم يبادر إليه كان عاصياً، ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه[1]، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك سنةً[2] كاملة، وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستّة أشهر حتى تمّت السنة فإنّه تجب المبادرة[3] إلى إكمال السنة بأن يعرّف ستّة أشهر من السنة الثانية، فإذا تمّ التعريف سنةً تخيّر بين التصدّق وغيره[4] من الامور المتقدمة، وإذا كان قد ترك المبادرة إليه من حين الالتقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم كذلك[5]، لكنّه لا يكون عاصياً.
مسألة (19): لا تجب مباشرة الملتقِط للتعريف، فتجوز له الاستنابة فيه بلا اجرة او باجرة، والأقوى كون الاجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك.
مسألة (20): إذا عرّفها سنةً كاملةً فقد عرفت أنّه يتخّير بين التصدّق وغيره من الامور المتقدمة، ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك. نعم، إذا كان يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز التخيير.
[1] على إشكال فيما إذا مرّ زمان طويل على نحو كان مروره قرينةً عامةً عند العقلاء توجب الاطمئنان بعدم تحصيل المالك، ولا يبعد في مثل ذلك سقوط التعريف.
[2] وإذا لم يحصل اليأس بعد السنة فالأحوط وجوباً مواصلة التعريف إلى حين اليأس.
[3] الحال فيه كما تقدم.
[4] الأحوط بل الأقرب عدم جواز التملّك في مثل ذلك.
[5] على ما تقدّم منّا.