مسألة (11): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار الإنسان لا يجوز له أخذها، ويجوز إخراجها من الدار وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها، أمّا إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال، والأحوط[1] التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها، ثمّ يتصدّق بها ويضمنها لصاحبها إذا ظهر.
مسألة (12): إذا احتاجت الضالّة إلى النفقة: فإن وجِد متبرّع بها أنفق عليها، وإلّا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك، وإذا كان للّقطة نماء أو منفعة استوفاها الملتقط ويكون بدل ما أنفقه عليها، ولكن بحسب القيمة على الأقوى.
مسألة (13): كلّ مال ليس حيواناً ولا إنساناً إذا كان ضائعاً ومجهول المالك- وهو المسمّى لقطة بالمعنى الأخصّ- يجوز أخذه على كراهة، ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره، وإن كانت كراهة الأخذ في الأوّل أشدّ وآكد، حتى قيل: إنّه حرام، بل هو المشهور، ولكنّه ضعيف[2].
مسألة (14): اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملّكها[3] بمجرّد الأخذ، ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها، وفي
[1] التردّد في كون الحيوان حينئذ لقطةً أو مجهول المالك يقتضي عند مراعاة الاحتياط عدم الاكتفاء باليأس حدّاً للتعريف إذا حصل قبل مضيِّ سنة، بناءً على ما تقدم في المسألة السابقة من أنّ التحديد بسنة في اللقطة يشمل لقطة الحيوان أيضاً.
[2] إلّا أنّ الأحوط استحباباً الاجتناب.
[3] الأقرب أنّ ما دون الدرهم يلحقه حكم غيره. نعم، هنا شيء، وهو: أنّ كلّ لقطة ظاهر حال الناس فيها عدم الاهتمام بالمطالبة بها يجوز أخذها والتصرف فيها اعتماداً على هذا الظهور، كما يستفاد من بعض نصوص الباب، وإذا جاء المالك بعد ذلك وطالب بماله وجب ردّه، ومع عدم تيسّر العين فله البدل.