ربحه وعليه خسارته، نعم، إذا تصالحا[1] على أنّه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صحّ في المقامين.
مسألة (2): تتحقّق الشركة في المال باستحقاق الشخصين فما زاد[2] مالا واحداً، عيناً كان أو ديناً، بإرث أو وصية أو بفعلهما معاً، كما إذا حفرا بئراً، أو اصطادا صيداً، أو اقتلعا شجرةً أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها، وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتّحاد بالجنس، كمزج الحنطة بالحنطة، والماء بالماء، واختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير، ودهن اللوز بدهن الجوز.
مسألة (3): يلحق كلًّا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله، فإن تساويا في الحصّة كان الربح والخسران بينهما بالسوية، وإن اختلفا فبالنسبة.
مسألة (4): إذا اشترطا المساواة في الربح والخسران مع اختلاف الحصص، أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص يصحّ إذا كان للمشروط له عمل، وإلّا لم يصحّ الشرط[3].
[1] بنحو الشرط في ضمن عقد آخر، سواء كان على نحو شرط الفعل، أو شرط النتيجة، أو بنحو العقد المستقلّ المشتمل على التزامين، نظير ما تقدم في التعليقة السابقة.
[2] الظاهر تحقّقها أيضاً بالعقد فتكون الشركة عقدية، وهل يعتبر في عقد الشركة خلط المالَين ولو على نحو لا يمنع عن امتياز أحدهما عن الآخر؟ وجهان، أحوطهما أوّلهما، ولايخلو الثاني من قوة.
[3] الظاهر صحته في عقد الشركة أو عقد آخر وذلك على نحو شرط النتيجة.