الغرس من المالك، فيكون قول المالك: «من غرس غرسي في أرضي فله نصفه» نظير «من ردّ عبدي فله نصفه» وتجري عليه أحكام الجعالة. أمّا إذا كان الغرس من العامل فتصوير الجعالة فيه لا يخلو من غموض[1] وإشكال، اللهمّ إلّا أن يكون معاملة اخرى[2] داخلة في عمومات الصحة، وهو غير بعيد، وكذا في الصورة الاولى[3] فتكون أيضاً عقداً لا جعالة.
[1] بل يمكن تصويرها بأن يقول العامل: من سلّطني على أرضه مجّاناً لغرس هذه الأشجار فله نصفها.
[2] مرجعها إلى تسليط صاحب الأرض للعامل على أرضه في مقابل تمليك العامل نصف الغرس له.
[3] ومردّها إلى تسليط العامل لصاحب الأرض على منفعة نفسه في الغرس في مقابل أن يكون نصف الغرس له مثلا.