وفيه فصلان:
الفصل الأوّل في المزارعة:
ولابدّ فيها من الإيجاب والقبول[1] الدالَّين على المعاملة على الأرض بحصة من حاصلها. ويجب فيها امور[2]:
الأوّل: أن تكون الحصّة المشروطة للزارع مشاعةً في جميع النماء فلايختصّ أحدهما بنوع دون الآخر.
[1] اللفظيّين أو الفعليّين.
[2] كما يجب أن يكون كلّ من المالك والزارع: بالغاً عاقلا مختاراً، وأن لا يكون المالك محجوراً عليه لسفه أو فلس، وكذلك العامل إذا استلزم تصرفاً مالياً، وأمّا في حالة عدم الاستلزام فالأحوط وجوباً أيضاً اعتبار عدم السفه، ولا يعتبر عدم الفلس.
ولو تصدّى غير المالك فزارع على أرض غيره بدون إذنه فالمزارعة باطلة، فإن التفت الزارع إلى واقع الحال قبل البدء بالعمل لزمته حرمة التصرف بالأرض بلا إذن المالك، وأمكن للمالك إجازة عقد المزارعة فيصحّ حينئذ ويكون قائماً بين المالك والزارع، وإذا مارس الزارع العمل في الأرض بدون إذن المالك وزرعها كذلك ببذر منه كان للمالك عليه اجرة المثل للأرض، ويمكن للمالك أن يقبل بالحصّة المتّفق عليها بين العامل والغاصب عوضاً عن منفعة أرضه، وفي حالة تغريم العامل اجرة المثل يرجع على الغاصب إذا كان مغرّراً من قبله بالتفاوت بين اجرة المثل وقيمة الحصّة، بمعنى أنّ اجرة المثل إذا كانت أكبر من قيمة الحصّة استحقّ الرجوع عليه بمقدار التفاوت.
وينبغي أن يعلم أيضاً أنّه كما تجوز المزارعة في الأراضي غير الموقوفة من قبل مالكيها كذلك تجوز في الأراضي الموقوفة، وإذا أوقع المتولّي للوقف المزارعة على أرض موقوفة إلى مدة وفقاً لما يراه صالحاً لجهة الوقف لزمت، ولا تبطل بموت المتولّي أثناء ذلك.