العمل المستأجَر عليه عن ذمة الأجير بمجرّد الإجازة للإجارة الواقعة على ما ينافيه، بل يسقط شرط المباشرة، ويجب على الأجير العمل للمستأجر الأوّل لا بنحو المباشرة، والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة، لكنّ فرض تعدّد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة[1].
فصل في مسائل [متفرّقة]:
مسألة (57): لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها حنطةً أو شعيراً مقداراً معيناً، وتجوز إجارتها[2] بالحصّة من زرعها مشاعةً ربعاً أو نصفاً، والأحوط[3] عدم إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة إذا كان من جنس ما يزرع فيها، وأمّا إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فالظاهر جوازه وإن كان الأحوط تركه.
مسألة (58): تجوز إجارة الحصّة مشاعةً من أرض معيَّنة، كما تجوز
__________________________________________________
– العقد فحكم الإجارة الثانية من حيث البطلان وإن كان كما هو إلّا أنّ المستأجر الأوّل ليس له هنا حقّ الرجوع على المستأجر الثاني، وإنّما للأجير الرجوع على المستأجر الثاني باجرة المثل رأساً، ولا يثبت للمستأجر الأوّل على الأجير ضمان، إمّا لأنّ الشرط غير مضمون ولايترتّب على مخالفته إلّا الخيار كما هو مختار الماتن، وإمّا لأنّه لا مالية زائدة له في المقام.
[1] ليس فيه شبهة ثبوتاً، وإنّما هو خلاف الظاهر إثباتاً؛ لأنّ الظاهر في الذميات التقييد.
[2] لا يخلو من إشكال.
[3] استحباباً، إلّا أنّ الأحوط وجوباً عدم صحة الإجارة التي تكون الاجرة فيها في الذمة مع اشتراط أن تدفع من حاصل الأرض على نحو تسقط مع عدم الحاصل؛ لاحتمال شمول رواية الحسن بن عليّ لذلك الواردة في باب( 13) من أبواب بيع الثمار من كتاب وسائل الشيعة.