وإن كانت أموالا عرفاً. نعم، يستثنى من ذلك العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بناءً على نجاسته، وكلب الصيد، والعبد الكافر وإن كان مرتدّاً عن فطرة، فإنّ هذه الامور تجوز التجارة بها فضلا عن غيرها من أنواع المعاوضة. وفي إلحاق كلب الماشية والزرع بكلب الصيد إشكال، والمنع أظهر.
مسألة (2): الأعيان النجسة التي لايجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لايبعد ثبوت حقّ الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خلّه خمراً، أو دابّته ميتةً، أو اصطاد كلباً غير كلب الصيد لايجوز أخذ شيء من ذلك قهراً عليه، وكذا الحكم في بقية الموارد، وتجوز المعاوضة على الحقِّ المذكور فيُبذَل له مال في مقابله[1] ويحلّ ذلك المال له.
مسألة (3): الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد يجوز بيعها والمعاوضة عليها إذا كان لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف بحيث يصحّ عندهم بذل المال بإزائها.
مسألة (4): يجوز بيع ما لا تُحلّه الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها، كما تقدّم.
مسألة (5): يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة، مثل التسميد بالعَذرات، والإشعال، والطلي بدهن الميتة النجسة، والصبغ بالدم،
[1] إن أراد بذل المال في مقابل نفس الاستحقاق فالاستحقاق على فرض ثبوته حكم شرعي لامعنى لبذل الثمن في مقابله. وإن أراد بذله في مقابل المستحقِّ كان ثمناً لنفس النجس باعتباره مستحقّاً لا مملوكاً، فلا بدّ أن يراد بذل المال بإزاء رفع الشخص يده عن المال الذي له حقّ الاختصاص به والإذن لصاحب المال في وضع يده عليه، ولكنّ الأحوط وجوباً مع هذا عدم حلّية المال المبذول بهذا العنوان في المسكر والخنزير والكلب غير الصيود.